• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ د. محمد ياسين، يوم الثلاثاء، بتاريخ (٢٣/ ١١/ ٢٠٢١ م) إلى ضعف: «وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا» وقال: كنا نَعمل بها زمنًا، واتضح لنا عدم ثبوتها.
قال النووي في «شرحه»(٥/ ١٩٧): فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال وقد زاد نافع الأخذ والاعطاء وهذا إذا لم يكن عذر فان كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة.
٢ - قال ابن حبان في صحيحه رقم (٥٢٢٨): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أخبرني جرير بن حازم، عن هشام عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ