للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يأخذ بشماله أو يعطي بها]

١ - قال الإمام مسلم رقم (٢٠٢٠): وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا».

قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: «وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ».

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ د. محمد ياسين، يوم الثلاثاء، بتاريخ (٢٣/ ١١/ ٢٠٢١ م) إلى ضعف: «وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا» وقال: كنا نَعمل بها زمنًا، واتضح لنا عدم ثبوتها.

قال النووي في «شرحه» (٥/ ١٩٧): فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال وقد زاد نافع الأخذ والاعطاء وهذا إذا لم يكن عذر فان كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة.

٢ - قال ابن حبان في صحيحه رقم (٥٢٢٨): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أخبرني جرير بن حازم، عن هشام عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>