للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل يَلزمها إعادة الصلاة؟

اختَلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا قضاء عليها. وبه قال الأحناف (١) والمالكية (٢) والأوزاعي.

القول الثاني: تَقضِي بشرط أن تُدرِك من الوقت أداء الصلاة. وبه قالت الشافعية (٣).

القول الثالث: تَقضِي مطلقًا. وهو قول الحنابلة (٤) وإسحاق بن إبراهيم


(١) في «المبسوط» (٢/ ١٤): إذا أدركها الحيض في شيء من الوقت، وقد افتتحت الصلاة أو لم تفتتحها، سقطت تلك الصلاة عنها وليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت عندنا.
(٢) في «المدونة» (١/ ١٥٣): … فما يقول مالك في الحائض تحيض بعد أن طلع الفجر، وقد كانت حين طلع الفجر طاهرًا؟ هل عليها إعادة صلاة الصبح إذا طهرت؟ قال: لا إعادة عليها.
(٣) في «نهاية المطلب» (٢/ ٤٣٨): ونَصَّ الشافعي على أن المرأة إذا كانت طاهرة في أول وقت الظهر، فمضى ما يسع أربع ركعات ثم حاضت، فيَلزمها قضاء هذه الصلاة إذا طهرت.
قال الجُويني: فجَعَلها مُدرِكة لصلاة الظهر بإدراك ما يسعها من أول الوقت.
(٤) في «مسائل أحمد» رواية إسحاق (٢/ ١٠٤): قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت. قال: تعيد. وانظر: «الكافي» (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>