ذهب الجمهور إلى استحبابه، ومستندهم ما أخرجه البخاري رقم (٤٤٩): حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا؟ قَالَ:«إِنْ شِئْتِ» فَعَمِلَتِ المِنْبَرَ.
أقوال الفقهاء:
في «حاشية الطحطاوي»(ص: ٥١٠): ذَكَر البدر العيني في شرح البخاري أن من السُّنة اتخاذ المنبر عن يمين المحراب، فإن لم يكن منبر فموضع عالٍ، وإلا فإلى خشبة؛ اتباعًا لفعله ﷺ فإنه كان يَخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر. ويُكرَه المنبر الكبير جدًّا إذا لم يكن المسجد متسعًا. اه.