للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم وضع المنبر في المسجد

ذهب الجمهور إلى استحبابه، ومستندهم ما أخرجه البخاري رقم (٤٤٩): حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتِ» فَعَمِلَتِ المِنْبَرَ.

أقوال الفقهاء:

في «حاشية الطحطاوي» (ص: ٥١٠): ذَكَر البدر العيني في شرح البخاري أن من السُّنة اتخاذ المنبر عن يمين المحراب، فإن لم يكن منبر فموضع عالٍ، وإلا فإلى خشبة؛ اتباعًا لفعله فإنه كان يَخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر. ويُكرَه المنبر الكبير جدًّا إذا لم يكن المسجد متسعًا. اه.

وفي «فتح الباري» (٢/ ٤٠٠) لابن حجر: وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: إِنْ كَانَ الْخَطِيبُ هُوَ الْخَلِيفَةَ فَسُنَّتُهُ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ.

وقال أيضًا: وَفِي الحديث اسْتِحْبَابُ اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ فِي مُشَاهَدَةِ الْخَطِيبِ وَالسَّمَاعِ مِنْهُ.

وفي «مغني المحتاج» (١/ ٢٨٨): (وتُسَن على منبر) للاتباع، رواه الشيخان، وهو بكسر الميم، مأخوذ من النبر وهو الارتفاع … ويُكرَه منبر كبير

<<  <  ج: ص:  >  >>