للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل الإشارة في الصلاة مبطلة لها؟]

قال إسحاق في «مسنده»، رقم (٥٤٣): أَخْبَرَنَا يُونُسَ بْنُ بُكَيْرٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهمُ، فَلْيُعِدْ لَهَا الصَّلَاةَ» (١).

تابع إسحاقَ عبدُ الله بن سعيد، كما عند أبي داود (٩٣٧)، وإسماعيل بن حفص، كما عند البزار في «مسنده» (٨٤١٦)، ومحمد بن عمر الكِنْدي، أخرجه البزار (٨٨١٣).

وخالف أبا غطفان الجمهورُ: ذَكْوَان، وابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن سيرين، وهَمَّام بن مُنَبِّه، وأبو نَضْرة، فلم يَذكروا لفظ: «ومَن أشار … » إلخ.

وأبو غطفان رَوَى عنه جماعة، ووَثَّقه ابن مَعِين والنَّسَائي والذهبي وابن حجر.


(١) سئل أحمد كما في (سؤلات ابن هانيء) (٢٠٣٨): لا يثبت بهذا الإسناد إسناده ليس بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>