للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النهي عن السدل في الصلاة]

وردت فيه أخبار ضعيفة وأثر محتمل:

أما المرفوع، فمنه حديث أبي هريرة ، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٧٩٣٤): حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ (١) فِي الصَّلَاةِ.

وتابع حمادًا سعيد بن أبي عَروبة، أخرجه أحمد (٨٥٨٢) وغيره. وتابعهما وهيب- هو ابن خالد- أخرجه أحمد (٨٤٩٦).

وخالفهم هشام الدَّستُوائي فأوقفه، كما في «العلل» (١٦٠٨) للدارقطني. اه.

ورواية الجماعة بالرفع أرجح.

وتابع عِسْلًا الحسن بن ذكوان، زاد: «وأن يُغطِّي الرجل فاه». واختُلف عليه،


(١) أي: سَدْل الثياب.
واختُلف في صفته على أقوال:
١ - الإسبال. وهو بعيد لأن هناك أحاديث في النهي عن الإسبال من غير تقييد بالصلاة.
٢ - أن يضع الثوب على كتفيه دون ضم بعضه إلى بعض.
٣ - أن يضع الثوب على وسط رأسه ثم يرسله عن يمينه وشماله.
٤ - كأنه كاشتمال الصَّمَّاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>