للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع في مجلس العقد

بسعر يومه أو أسبوعه أو شهره أو سعر السوق … إلخ.

أولًا - الأصل أن يكون الثمن معلومًا في مجلس العقد؛ فإنه أقطعُ للنزاع، وهو معلوم عند أكثر أهل العلم، ومنه بيع السَّلَم.

ثانيًا - هل يَجوز بيع السلعة بما تَظهر به الأسعار، أو بسعر السوق، أو بما يبيع به فلان؟

صحت هذه المعاملة في رواية عن الإمام أحمد، خلافًا للجمهور.

• ومما يُستأنس به لجواز ذلك من الأدلة:

١ - مهر المِثل.

٢ - الأجرة في الرضاعة.

٣ - عُرْف المُكَارِي (١).

• قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٥/ ٤٠١): اخْتَلَفَتِ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَقْتَ الْعَقْدِ.

وَصُورَتُهَا: الْبَيْعُ مِمَّنْ يُعَامِلُهُ مِنْ خَبَّازٍ أَوْ لَحَّامٍ أَوْ سَمَّانٍ أَوْ غَيْرِهِمْ، يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يُحَاسِبُهُ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَيُعْطِيهِ ثَمَنَهُ.


(١) المُكَارِي بضم الميم أي المؤاجِّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>