للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا صَرُورة في الإسلام والحج

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٨٤٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلامِ» (١).

وتابع محمدَ بن بكر:

١ - عيسى بن يونس، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣/ ٣١٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٢٣٤).

٢ - سليمان بن حيان، أخرجه أبو داود في «سننه» (١٧٢٩).


(١) قال الخَطَّابي في «مَعالم السُّنن» (٢/ ١٤٥):
الصَّرُورة تُفسَّر تفسيرين:
أحدهما: أن الصَّرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتَبتَّل، على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة.
لو أنها عَرَضَتْ لأشمطَ راهبٍ … عَبَد الإله صرورةٍ متلبد
والوجه الآخَر: أن الصَّرورة هو الرجل الذي لم يحج، فمعناه على هذا أن سُنة الدِّين أن لا يَبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج؛ حتى لا يكون صَرُورة في الإسلام. وقد يَستدل به مَنْ يَزعم أن الصَّرورة لا يجوز له أن يَحج عن غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>