للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الموت على الكفر]

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٦٩٠٧): حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا».

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سعيد القاضي، بتاريخ (٢/ ١٢/ ٢٠٢١ م) عن أبي عون: لا يصح حديثه.

وكَتَب عن طريق أبي داود (٤٢٧) أبي الدرداء: الأسانيد غير قوية وغير مُطَمْئِنة مع غرابة المتن فيما يتعلق بـ «الرجل يَقتل مؤمنًا متعمدًا» والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>