[الموت على الكفر]
• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٦٩٠٧): حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا».
• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سعيد القاضي، بتاريخ (٢/ ١٢/ ٢٠٢١ م) عن أبي عون: لا يصح حديثه.
وكَتَب عن طريق أبي داود (٤٢٧) أبي الدرداء: الأسانيد غير قوية وغير مُطَمْئِنة مع غرابة المتن فيما يتعلق بـ «الرجل يَقتل مؤمنًا متعمدًا» والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute