للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق الثلاث في المجلس الواحد]

• اختلف في هذه المسألة على قولين:

الأول: يعد ثلاثة أي مبتوتةً وبه قال الجمهور ومن أقوى أدلتهم:

١ - استنباط الإمام الشافعي (١) من آية الطلاق بقوله: … وَجَعَلَ الطَّلَاقَ إِلَى زَوْجِهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَجْمُوعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بَعْدَهُنَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ».

٢ - رواية في حديث فاطمة بنت قيس : «أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ» أخرجه مسلم (١٤٨٠).

٣ - قول عُوَيْمِر عقيب الملاعنة: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ » (٢).

٤ - اجتهاد عمر في امضاءه ثلاثًا ولم يصح أنه خولف من الصحابة﴾ (٣).

القول الثاني: يعد واحدة وهو المروي عن رسول الله وخلافة أبي بكر وصدر خلافة عمر فعن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿قَالَ: "كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ


(١) كما في «اختلاف الحديث» (٨/ ٧٥٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢) وتوجيهه أنه فصل بينهما بالملاعنة.
(٣) وفي توجيه الجمهور لحديث ابن عباس انظر: «السير الحاث في معرفة طلاق الثلاث» لابن عبد الهادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>