للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل الخلع فسخ أم طلاق؟]

• في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: طلاق وهو رأي أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي وأحمد.

الثاني: فسخ وهو أحد قولي الشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم.

الثالث: التفريق بين من نوى الطلاق ومن لم ينوه. وهو قول عند الحنفية الشافعية والحنابلة.

ومستند هذه المسألة:

١ - رواية أزهر بن جميل: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» وهي ضعيفة.

٢ - أثر ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ، وَفِي آخِرِهَا، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ … : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١).

• الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث/ يوسف الحسيني بتاريخ شهر ١٠/ ٢٠٢١ م:

هذه المسألة ما أحب إثارتها الآن، كتبت ما يعنيني في جامع أحكام النساء بعد تحريره، لكن لأن قانون الدولة هنا أخذ برأي الجمهور بأن الخلع يعتبر تطليقة واحدة بائنة فلا أحب الشقاق وإن كنت أجنح إلى الرأي الآخر لكن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩٤٨١) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>