وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأبو ثور. ولم يوجبها مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي؛ لقول النبي ﷺ: «تَفْضُل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» متفق عليه. ولأن النبي ﷺ لم يُنْكِر على اللذين قالا: صلينا في رحالنا. ولو كانت واجبة لأَنْكَر عليهما. ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة، لكانت شرطًا لها كالجمعة. وقال أيضًا (٣/ ٧): فإننا لا نَعْلَم قائلًا بوجوب الإعادة على مَنْ صلى وحده، إلا أنه رُوي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو موسى، أنهم قالوا: مَنْ سَمِع النداء وتَخلَّف من غير عذر، فلا صلاة له. (٢) وفي «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ١٥٥): قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: إنَّهَا وَاجِبَةٌ. (٣) في «المُحَلَّى» (٤/ ١٨٨): ولا تجزئ صلاة فرضٍ أحدًا من الرجال، إذا كان بحيث يَسمع الأذان - أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام. فإِنْ تَعَمَّدَ ترك ذلك بغير عذر، بَطَلَتْ صلاته. فإن كان بحيث لا يَسمع الأذان، ففَرْضٌ عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدًا ولابد.