للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - فَرْضُ كفاية. وهو مذهب الشافعية (١) وقول عند الحنفية والمالكية.

٤ - سُنة مُؤكَّدة. وهو مذهب المالكية (٢) وقول لبعض الحنفية، وقول عند الشافعية.

• أدلة القول الأول - وهو الوجوب مع القدرة -: (آيتان من الكتاب العزيز، ومن السُّنة قصة الهَمّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، وعدم ترخيصه للأعمى في التخلف عن الجماعة).

١ - ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].

استَدل بها بعض العلماء، لكن في هذا الاستدلال شيء؛ لأنه لا يَلزم من المعية المصاحبة في الفعل؛ ولهذا قيل لمريم : ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣] والنساء ليس عليهن جماعة (٣).

٢ - الاستدلال بإقامة الجماعة في صلاة الخوف، فإقامتها في الأمن من باب الأَوْلى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ


(١) في «فتح الباري» (٢/ ١٢٦) لابن حجر: ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْبَاقِينَ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
(٢) في «التلقين» في الفقه المالكي (ص: ١١٨): الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكد الفضيلة.
(٣) قاله ابن عثيمين في «تفسيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>