للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل حيات البيوت تُستأذن؟

منها ما يُستأذن ومنها ما لا يُستأذن، وهو ذو الطُّفْيَتَيْنِ أو مقطوع الذَّنَب.

فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ (١) وَالأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ».

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ. قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهِيَ العَوَامِرُ (٢).

وَجْه الجَمْع: ذو الطُّفْيَتَيْنِ يُقتل، ويُستثنى عوامر البيوت بمدينة الرسول .


(١) أي: ذُو الْخَطَّيْنِ فِي ظَهْرِهِ. الاستذكار لابن عبد البر (٢٧/ ٢٥٤)، المنتقى شرح الموطإ (٧/ ٣٠١).
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣).
قال الدارقطني في «علله» (٦/ ٢٩٨): وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر النهي عن قتل الجنان. فإن ابن عمر يَروي هذا عن أبي لُبَابَة، عن النبي .

<<  <  ج: ص:  >  >>