للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا دَخَل الوقت فلم تصلي حتى حاضت فهل يَلزمها قضاء هذه الصلاة بعد الطهر أو لا؟

• اختلفوا في ذلك على قولين:

الأول: ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) إلى أنه لا يَلزمها قضاؤها.

الثاني: ذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى إلزامها بالقضاء.

وسبب الخلاف: أن الحنفية يرون أن الصلاة تجب بآخر الوقت، بخلاف الشافعية، فيرون أنها تجب بأول الوقت.

• والخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، بتاريخ الخميس (٢٥) مُحَرَّم (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢/ ٩/ ٢٠٢١ م): ليس عليها قضاء؛ لأنه لم يُنقَل عن النبي شيء في ذلك، ولا نُلزِم أحدًا بعبادة دون دليل.


(١) «دُرَر الحكام» (١: ٥٤).
(٢) «المُدوَّنة» (١/ ١٥٣).
(٣) «التنبيه» (ص ٢٦).
(٤) «مسائل أحمد» (ص ٦٦) رواية ابن هانئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>