للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإجارة من الباطن]

ذهب الآئمة الأربعة إلى الجواز.

والخلاف هل يجوز للمستأجر أن يؤجرها بأكثر من الثمن أو لا؟ فالجمهور على الجواز.

• وأما الحنفية فعلى المنع إلا في حالتين:

أ -أن يؤجرها بغير الجنس.

ب-أن يحدث في العين شيئًا من دهانات أو دكورات.

ونبه شيخنا الباحث محمود السجاعي بتاريخ (٩) شوال (هـ ١٤٤٣) (١٠/ ٥/ ٢٠٢٢ م): ما لم يشترط المؤجر عدم الإيجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>