للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الْعفو عن الحدود ما لم تَبْلُغ السلْطان

• - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ (١)، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ».

أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والنَّسَائي في «الكبرى» (٧٣٧٢، ٧٣٧٣) والحاكم (٨١٥٦) وغيرهم، من طرق عن ابن جُرَيْج، عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جَده، به.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٧/ ١٥٠): صححه الحاكم، وإسناده إلى عمرو بن شُعَيْب صحيح.

• الخلاصة: أن الخبر منقطع؛ لأن البخاري قال: لم يَسمع ابن جُريج من عمرو بن شُعيب.

وقال أحمد: إذا قال ابن جُريج: (قال) فاحذروه، وإذا قال: (سَمِعتُ) أو (سألتُ) جاء بشيء ليس في النفس منه شيء. كما في «تهذيب الكمال» (٦/ ٤٠٥).

• فائدة: قال ابن عبد البر (ت/ ٤٦٣) في «التمهيد» (١١/ ٢٢٤): لا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان، لم يكن فيها عفو لا له


(١) قال المُنَاوي في «فيض القدير» (٣/ ٣٢٧): (تَعَافَوُا الحدود) بفتح التاء وضم الواو بغير همز (فيما بينكم) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>