٣ - سِمَاك بن حرب، أخرجه أحمد (٢١٠٤٤)، والطيالسي (٨٠١)، بلفظ:«سُئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فأَمَر به» وأشار الدارقطني في «علله» إلى خلاف في طريق سِمَاك، فرواه الأكثر عن سِمَاك عن جعفر عن جَده، وخالفهم حماد فرواه عن جعفر عن أبيه عن جَده … إلخ.
٤ - محمد بن قريش -وهو ثقة- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»(٥١٣) بلفظ: «كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم».
وجعفر بن أبي ثور روى عنه أربعة، وروايته هنا عن جَده، ووثقه ابن حبان،