للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شروط البيع القدرةُ على تسليم المبيع (١)

١ - أن عدم القدرة على التسليم يَدخُل تحت بيع الغرر. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (م/ ١٥١٣).

٢ - جَعَله العَلَّامة ابن عثيمين صورة من صور المَيسِر، حيث قال في «الشرح الممتع» (٨/ ١٤٢): فبيع ما لا يُقدَر على تسليمه من المَيسِر.

٣ - وأنه مندرج أيضًا في صور أكل المال بالباطل. قاله ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (٨/ ١٤٢).

تنبيه: يَكثر بيع مساكن أو ميراث أو أماكن أو شيكات أصحابها غير متمكنين منها، فيَدخل أناس أصحاب وجاهات أو سلطات، فيشترونها بنصف ثمن أو أقل. فهذه تحتاج إلى تحرير.

أفاده الباحث أحمد بن عيد مع شيخنا حفظهما الله، بتاريخ (١٩) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٣ م).


(١) من أمثلة ما لا يُقدَر على تسليمه قديمًا: بيع العبد الآبق أو الطير في الهواء أو السمك في البحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>