للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخذ الأجرة على الشهادة]

• ذهب الجمهور أنه لا يحل للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة التي تعين عليه أدائها لأن إقامتها فرض لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢]

أما إذا لم تتعين عليه وكان محتاجا وكان أدائها يستدعي ترك عمله وتحمل المشقة فالجمهور أيضًا على عدم جواز أخذ الأجرة لكن له أجرة الركوب إلى موضع الأداة لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

أفاده الباحث/ شريف الصابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>