للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتهاد ابن عمر في الأخذ من اللحية]

• ورد عن جماعة من الصحابة ولا يصح إلا عن ابن عمر وتفسير ابن عباس لآية الحج وبيان ذلك:

الأول: عن عمر ولا يصح.

• قال الدارقطني في «المُؤتلِف والمُختلِف» (٣/ ١٢٤٤): حَدَّثَنا أحمد بن علي بن العلاء، حَدَّثَنا محمود بن خِدَاش، حَدَّثَنا محمد بن صُبَيْح بن السَّمَّاك، حَدَّثَنا المبارك بن فَضَالة، عن الحسن قال: كان رجل لا يزال يأخذ من لحية عُمَر بن الخطاب الشيء.

قال: فأَخَذ يومًا من لحيته، فقَبَض عمر على يده، فإذا ليس في يده شيء. فقال عمر: إن المَلَق من الكذب (١) فمَن أَخَذ من لحية أخيه شيئًا فليُرِه إياه (٢).

• وقال ابن بطال: رُوِىَ عن عمر أنه رأى رجلًا قد تَرَك لحيته حتى كثرت، فأخذ بحديها ثم قال: ائتوني بجلَمَين (٣)! ثم أَمَر رجلًا فجز ما تحت يده، ثم


(١) المَلَق: أَنْ يُنتزَع الشيء من موضعه انتزاعًا سهلًا. انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سَلَّام (٤/ ٤٥٤).
(٢) إسناده ضعيف؛ الحسن البصري لم يَسمع من عمر . ومبارك بن فَضَالة مدلس وقد عنعن.
(٣) أي: مقراض (مِقص).

<<  <  ج: ص:  >  >>