قال ابن بَطَّال في «شرح البخارى»(٦/ ٥٤٥): هذا الحديث لم يقل بظاهره أحد من أئمة الفتوى، أن اللقطة تُعَرَّف ثلاثة أعوام؛ لأن سُوَيْد بن غَفَلة قد وقف عليه أُبَيّ بن كعب مرة أخرى حين لقيه بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أم حولًا واحدًا. وهذا الشك يوجب سقوط التعريف ثلاثة أحوال.