للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصناف التي تؤخذ منها زكاة الحبوب]

* أربعة بالنص والإجماع:

أما النص فأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢١٩٨٩): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ- يَعْنِي ابْنَ مَوْهَبٍ- عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

وتابع سفيانَ وكيع وجعفر بن عون.

وخالفهم مَرْوان بن معاوية ويحيى بن سعيد فأرسلاه، أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٣٧٤).

وتابع عمرَو بن عثمان إسحاق بن يحيى، أخرجه الدارقطني (١٩١٥).

وخالفهما الحكم فقال: عن موسى بن طلحة عن عمر قَالَ: «إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ» أخرجه الدارقطني (١٩١٣) وفي سنده عبد العزيز بن أبان، متروك.

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عزت بن عبد الجواد، إلى أن علة هذا الخبر الانقطاع بين موسى بن طلحة ومعاذ .

<<  <  ج: ص:  >  >>