• وردت فيها أخبار بالأمر منها حديث أبي قتادة أخرجه البخاري (١١١٠) وكذلك مسلم (١٤٤). ومنها حديث سليك الغطفاني أخرجه مسلم (٨٧٥).
وصرف الأمر إلى الندب حديث طلحة بن عبيد الله وفيه:«هل علي غيرها … » أخرجه البخاري (١٧٩٢) وحديث أبي واقد الليثي في النفر الثلاث: وفيه: «فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا».
وثبت عن ابن عمر أنه كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٤٨) وإسناده صحيح.
• وقال النووي في «شرح مسلم»(٥/ ٢٦٦): هي سنة بإجماع المسلمين. وقال في «المجموع»(٤/ ٢٥٠): أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد من غير عذر لحديث أبي قتادة. وقال ابن حجر في «فتح الباري»(١/ ٥٣٧): وهي ركعتان باتفاق.
• تنبيه: وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»(٣/ ٨٤) بالوجوب. وقال ابن مفلح في «الفروع»(٢/ ١٨٣): ولا تجب تحية المسجد خلافا لداود وأصحابه.