للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• تنبيه: ذهبيت الشافعية وفي المشهور من مذهب الحنابلة إلى أنها تصلى في وقت الكراهة لعموم الأدلة بصلاة تحية المسجد ولأنها من ذوات الأسباب.

أما الأحناف والمالكية قالوا: لا تصلى في وقت الكراهة لما ورد في ذلك من نهي.

وأما صلاة تحية المسجد للداخل يوم الجمعة والإمام على المنبر فمختلف فيه:

فذهب الأحناف والمالكية أنها لا تصلى لأن الإنصات إلى القرآن في خطبة الجمعة واجب وهذه نافلة والواجب مقدم على النافلة.

وأما الشافعية (١) والحنابلة فعلى أنها تصلى ركعتان خفيفتان كما في حديث سليك.

وإذا دخل الخطيب عند دخول الوقت صعد المنبر وسقطت عنه تحية المسجد انظر: «الفروع» (٣/ ١٨٣) لابن مفلح.

أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ مع شيخنا بتاريخ الأربعاء ٢٤ محرم ١٤٤٣ موافق ١/ ٩/ ٢٠٢١ م.

• فائدة: في سبب عكوف ابن حزم على الفقه


(١) وقال الشافعي في «الأم» (١/ ٢٢٧): فَإِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي آخِرِ الْكَلَامِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِصَلَاتِهِمَا حَيْثُ يُمْكِنَانِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>