[الاقتصاد في المطعم والمشرب]
• قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١].
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٧١٨٦): حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٍ، وَثُلُثُ شَرَابٍ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ».
وأخرجه الحاكم في «مستدركه» (٨١٥٩): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عوف، ثنا أبو المغيرة، به.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٠٣٥): حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نَجْدة، وأحمد بن زيد الحَوْطيان، قالا: ثنا أبو المغيرة، به.
وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فقد جاء التصريح بالسماع (سَمِعْتُ) عند أحمد والحاكم.
ويحيى بن جابر الطائي مات سنة (١٢٦) والمقدام ﵁ تُوفي سنة (٨٧) فبين وفاتيهما (٣٩) سنة، فيحتمل السماع.
وتابع أبا المغيرة بقيةُ بن الوليد، إلا أنه ذَكَر أداة التحمل بين يحيى والمقدام (عن). أخرجه النَّسَائي (٧٦٦٩)، والطبري في «تهذيب الآثار» (١٠٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute