للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متى يأثم الخاطب إذا خطب على خِطبة أخيه؟

• أولًا- إذا تَمَّتِ الخِطبة ورَضُوا بالخاطب وركنوا إليه، فيأثم المتعدي على خِطبة أخيه.

للأحاديث الآتية:

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: "نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ" (١).

٢ - حديث أبي هريرة ، وفيه: " وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ" (٢).

٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» (٣).


(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٤٢) ومسلم رقم (١٤١٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤٠٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>