(٢) قال ابن عبد البر في «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٥٢١): " ومَن خَطَب امرأة على خِطبة أخيه بعد الركون والميل، وتمام القول بينهما، وعَقَد على ذلك نكاحه، وطَلَب ذلك الأول الذي رُكن إليه وأُذِن فيه، فُسِخ نكاح الثاني قبل الدخول وبعده، كما لو تَزوَّج زوجة غيره، رُوي ذلك عن مالك. وقال به بعض أصحابه: " إنه يُفسَخ نكاحه قبل الدخول استحبابًا؛ لأنه تعدى ما نُدب إليه، وبِئس ما صَنَع، فإن دخل بها، مضى النكاح ولم يُفسَخ لأنها امرأة لم يَعقد عليها غيره. وهذا هو تحصيل مذهب مالك والمأخوذ به. (٣) قال في «المغني» (٧/ ١٤٦): خِطبة الرجل على خِطبة أخيه في موضع النهي- مُحَرَّمة. قال أحمد: لا يَحِل لأحد أن يَخطب في هذه الحال. وقال أبو حفص العُكْبَري: هي مكروهة غير محرمة، وهذا نَهْي تأديب لا تحريم. ولنا ظاهر النهي؛ فإن مقتضاه التحريم. ولأنه نَهْي عن الإضرار بالآدمي المعصوم، فكان على التحريم، كالنهي عن أكل ماله وسَفْك دمه. فإِنْ فَعَل فنكاحه صحيح، نَصَّ عليه أحمد فقال: لا يُفَرَّق بينهما. وهو مذهب الشافعي. ورُوي عن مالك وداود أنه لا يصح … إلخ.