[تنمية مال اليتيم بالتجارة]
• قال الترمذي في «سننه» رقم (٦٤١) - حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.
وتابع الوليد يحيى بن أيوب الغافقي أخرجه القاسم بن سلام في «الأموال» (١٢٩٩) وغيره.
• وتابع المثنى اثنان:
١ - عبد الله بن علي الإفريقي أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١١٣٠٠) وفي سنده يعقوب بن إبراهيم القاضي أورد العقيلي الحديث في ترجمته.
٢ - أبو إسحاق الشيباني أخرجه الدارقطني في «سننه» (١٩٧١) وفي السند إليه ضعيفان؛ مندل بن علي وعبيد بن إسحاق.
وخالف هؤلاء الثلاثة - المثنى وعبد الله الإفريقي وأبا إسحاق - حسين المعلم فجعله من قول عمر ﵁ أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (١٩٧٣) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute