للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تغسيل الرجل زوجته والعكس]

• أما تغسيل المرأة زوجها فإجماع نقله ابن المنذر «الإجماع» (ص/ ٤٤) وابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ١٩٨) لأنها ما زالت في عدة الزوجية.

وفي الباب قول عَائِشَةَ قالت: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ» (١). وتغسيل أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ورد من طرق مرسلة يصح بها (٢).

• أما تغسيل الرجل زوجته فجوزه الجمهور (٣) من المالكية كما في «المدونة» (١/ ٢٦٠) والشافعية كما في «المجموع» (٥/ ١٣٥) والصحيح من مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف» (٢/ ٤٧٩) للمرداوي. والظاهرية كما في


(١) ظاهره إسناده الحسن: أخرجه أبو داود (٣١٤١) حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة به.
(٢) أخرى من طريق عبد الله بن أبي بكر كما عند عبد الرزاق (٦١٢٣) وابن أبي مليكة كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (٦١١٨) كذلك. وأبو بكر بن حفص كما عند ابن سعد في «الطبقات» (٣٢٣٥) وثم طرق أخى انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد بن عيد إلى صحتها بالمجموع.
(٣) خلافًا للأحناف كما في «بدائع الصنائع» (١/ ٣٠٥) ورواية عن أحمد كما في «الإنصاف» (٢/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>