للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهبة في مرض الموت إذا قُبضت - تُنفَّذ في الثلث

• قال ابن قُدامة في «المغني» (٨/ ٢٧١): العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تُعتبَر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعًا، فكذلك لا تَنفذ في حق الوارث.

وانظر «الإشراف» (٧/ ٨٧) لابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>