للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإشارة بالإصبع عند الدعاء أحيانًا (١)

قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (١٤٩٩):

حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا الأَعمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعَيَّ، فَقَالَ: أَحِّدْ أَحِّدْ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

تابع زهيرا أبو كريب ومحمد بن عبد الله وغيرهما.

وخالف أبا معاوية ثلاثة:

١ - وكيع فأرسله أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨٤٤٠).

٢ - عقبة بن خالد فجعله من مسند بعض أصحاب النبي .

٣ - حفص بن غياث جعله من مسند أبي هريرة أخرجه أحمد (٩٤٣٩١).


(١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ١٦٧): والسنة أن يشير الداعي إذا أشار بأصبعه السبابة وحدها.
وقال ابن رسلان في «شرح سنن أبي داود» (٧/ ٢٦٤): قوله: «أحد أحد» بفتح الهمزة وتشديد الحاء المهملة فيهما، أي: اقتصر على الأصبع الواحد من اليد اليمنى وأشر بها؛ لأن الذي يدعوه واحد وهو الله تعالى ليجمع الداعي بين القلب والأصبع الواحد في التوحيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>