للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِلم بالنجاسة أثناء الصلاة

أو حُكْم الصلاة بالنعال في المساجد غير المفروشة أو المسرمكة، كساحات الحرمين وساحة الجامع الأزهر، والمساجد التي تحت الإنشاء.

ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في النعال؛ لدليل خاص وعام.

أما الخاص: فأخرجه الإمام أبو داود في «سننه» رقم (٦٥٠): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَاتَهُ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى-» وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى، فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا».

تابع حمادًا جماعة: الحَجاج- هو ابن الحجاج- أخرجه ابن خزيمة (٧٨٦)، وأبو عامر الخزاز وعمران القطان، ذَكَرهما الدارقطني في «علله» (١١/ ٣٢٨).

ورواه أيوب على ثلاثة أوجه:

أحدها: مثل الجماعة، أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٤٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>