للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ».

وتابع قتيبة وابن رُمْح على لفظ: «أن يرفع الرجل … »:

١، ٢ - حجين ويونس، كما عند أحمد (١٤٧٧٠).

وخالف الليث اثنان فقالا: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» بلفظ الوضع:

١ - عبيد الله بن أبي الأخنس، أخرجه مسلم (٢٠٩٩).

٢ - ابن جريج، أخرجه مسلم (٢٠٩٩).

وسَلَك البيهقي مسلك الجمع بين النهي وفعله ، فقال في «السنن الكبرى» (٢/ ٣١٧): وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ ضِيقٍ، مُسْتَلْقِيًا مِنْ أَجْلِ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ، لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذَيْهِ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا أَوْ كَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ اسْتِدْلَالًا ب حديث عبد الله بن زيد السابق في فعله .

<<  <  ج: ص:  >  >>