للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الشُّفْعة

• الشفعة لغة: من الشفع ضد الوتر فكأن الشفيع يجعل نفسه أو نصيبه شفعا بضم نصيب شريكه إليه أو من الشفاعة (١).

سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة (٢).

• شرعًا: حق تملك قهري يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث بِسَبَب الشّركَة بِمَا يملك بِهِ لدفع الضَّرَر (٣).

• أنواع الشفاعات:

١ - في العقارات والدور وهي أصل هذا الباب وأشهر أدلتها حديثا جابر وأبي رافع .

والإجماع قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط (٤).

٢ - في الجهاد قال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٥] أي: من يَصِرْ، يا محمد، شفعًا لوتر أصحابك، فيشفعهم في جهاد


(١) «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (٦/ ٥٣).
(٢) «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (٦/ ٥٣).
(٣) «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (ص: ٢٨٤).
(٤) «المغني» (٥/ ٢٢٩) لابن قدامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>