• قال ابن بَطَّال في «شرح صحيح البخاري»(٦/ ٢٣٥): لا خلاف بين الأُمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسَّوم في سلعته، وأَوْلَى بطلب الثمن فيها، ولا يَجوز ذلك إلا له أو لمن وكله على البيع.
• تنبيه من شيخنا: صاحب البيع أحق بالسَّوم، وكثيرًا ما تقول له: كم؟ يقول: ما تعطيني إياه. فإذا أعطيته قليلًا رفض، وإذا أعطيته كثيرًا قَبِل، ففي هذا غَبْن للمشتري.