للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صاحب السلعة أحق بالسوم]

• عن أنس في مقدمه المدينة وفيه: «أَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا» قَالُوا: «لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ» (١).

• قال ابن بَطَّال في «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٢٣٥): لا خلاف بين الأُمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسَّوم في سلعته، وأَوْلَى بطلب الثمن فيها، ولا يَجوز ذلك إلا له أو لمن وكله على البيع.

• تنبيه من شيخنا: صاحب البيع أحق بالسَّوم، وكثيرًا ما تقول له: كم؟ يقول: ما تعطيني إياه. فإذا أعطيته قليلًا رفض، وإذا أعطيته كثيرًا قَبِل، ففي هذا غَبْن للمشتري.


(١) أخرجه البخاري (٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>