للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأما أبو حنيفة: فأَخَذ بمنطوقه في المُؤبَّرة، وهو لا يقول بدليل الخطاب، فأَلْحَق غير المُؤبَّرة بالمُؤبَّرة.

واعترضوا عليه بأن الظاهر يُخالِف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع، كما أن الجنين يتبع الأم في البيع، ولا يتبعها الولد المنفصل.

وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح السُّنة، ولعله لم يَبلغه الحديث. والله أعلم (١).


(١) «شرح مسلم للنووي» (١٠/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>