[هل العلة من غسل آنية أهل الكتاب النجاسة؟]
قال الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٢٢٣)، رقم (٥٩٢): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْمِي بِقَوْسِي، فَمِنْهُ مَا أُدْرِكُ ذَكَاتَهُ، وَمِنْهُ مَا لَمْ أُدْرِكْ ذَكَاتَهُ، مَاذَا يَحِلُّ لِي مِنْهُ؟ وَمَاذَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْهُ؟ وَأَنَا فِي أَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ، فَآكُلُ فِيهَا وَأَشْرَبُ؟ قَالَ فَصَعَّدَ فِيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ قَالَ: «نُوَيْبَةٌ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نويبة خَيْرٍ أَمْ نويبة شَرٍّ؟ قَالَ: «بَلْ نويبة خَيْرٍ» ثُمَّ قَالَ: «مَا رَدَّ إِلَيْكَ قَوْسُكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ مِنْهُ فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ عَنْ آنِيَةِ الْكُفَّارِ غِنًى، فَلَا تَأْكُلْ فِيهَا، وَإِنْ لَم تَجِدْ غِنًى، فَارْحَضْهَا بِالْمَاءِ رَحْضًا شَدِيدًا، ثُمَّ كُلْ فِيهَا»
وتابع إبراهيمَ بْنَ دُحيمٍ أبو بَكرٍ مُحمدُ بنُ إسماعيل، أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١٩٧٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute