للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جرم من تعاون على الإثم]

قال تعالى في شأن عاقر الناقة وأن العقاب حلّ بالجميع لتمالئهم معه: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: ١٤، ١٥].

قال ابن ماجه في «سُننه» رقم (٢٣٢٠):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ؛ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ».

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: ياسر اليماني إلى تحسينه بالشاهد الذي عند أبي داود، بتاريخ (٢٢) رجب (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٣/ ٢/ ٢٠٢٢ م) لكن استَدرِك على ذلك بذكر أبي حاتم له الوقف في «علله» وفي سند الشاهد عند أبي داود رقم (٣٥٩٨) المُثَنَّى بن يزيد، مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>