سَبَق في «سلسلة الفوائد»(٣/ ٣٩٦) حديث ابن عمرو ﵄: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» وأن إسناده حسن لديَّ، وحَسَّنه الترمذي. وقال ابن حجر: وإسناده صحيح إلى عمرو. وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال. وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ: احكم على السند.
ثم عَرَضه الباحث فاروق بن فاروق الحسيني، بتاريخ (٢٨) محرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٥/ ٨/ ٢٠٢٣ م) فانتهى إلى ضعفه، ثم أَكَّد الباحث الضعف لشيخنا بنقل كلام الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»(١١٨٩): وهذا الحديث يتفرد بروايته عمرو بن شعيب، ولم يتابعه أحد عليه، وفي الاحتجاج به مقال.
تنبيه: في وجه الجَمْع على فرض ثبوت النهي عن تناشد الشِّعر في المسجد والإذن (١) فقد قال ابن حجر في «فتح الباري»(١/ ٥٤٩): فالجَمْع بينها وبين