للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الإشارة إلى فعل ابن عمر (١).

٣ - الإشارة إلى أن عمرو بن شعيب تؤخذ عليهم بعض الأحاديث (٢).

٤ - الكلام في ابن عجلان وأنه تؤخذ عليه أشياء.

٥ - ما معنى «إلا أن تكون صفقة خيار». فالله أعلم.


(١) في البخاري (٢١٠٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: إِنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَارًا.
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
(٢) قال ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٣٦٠): قبل كل شئ فهذا حديث لا يصح ولسنا ممن يحتج لنفسه بما لا يصح، وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك، ولو صح لكان موافقا لقولنا إلا في المنع من المفارقة خوف الاستقالة فقط فلسنا نقول به لأن الخبر المذكور لا يصح ولو صح لقلنا بما فيه من تحريم المفارقة على هذه النية وليست الاستقالة المذكورة في هذا الخبر ما ظن هؤلاء الجهال وإنما هي فسخ النادم منهما للبيع رضى الآخر أم كره؛ لأن العرب تقول استقلت من علتى واستقلت ما فات عنى إذا استدركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>