[كتاب الديات]
إذا قتل مسلم يهوديا أو نصرانيًّا هل يقتل به؟
ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل به لقوله ﷺ: «وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (١) واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]. والكتابي ليس بأخ للمسلم. وذلك خلافًا لأبي حنيفة فقد استدل بعموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] وبعموم قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].
وبما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٩٢٥٦): حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عبد الرَّحْمَن بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: " قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ".
تابع حجاجًا وهو ابن أرطأة الثوري كما عند الدارقطني (٢٣٢٦)، وإبراهيم بن محمد الأسلمي كما عند البيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٠١٦).
وتابع ربيعة بن أبي عبد الرحمن محمد بن المنكدر.
(١) أخرجه البخاري (٦٩٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute