جمهور الرواة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، خلافًا للإمام مالك، فجعله بعد الوتر، كما في «موطئه»(١/ ١٢٠)، رقم (٨) قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.
ومن طريقه أخرجه مسلم (١/ ٥٠٨)، واتفق الرواة: يحيى بن يحيى، وابن وهب، والقعنبيُّ، وقتيبة، ومعن بن عيسى، وابن مهدي، ومطرف، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن نافع المخزومي، وغيرهم، عن مالك بذلك.