للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل اضطجاعه بعد الوتر أو سنة الفجر؟]

جمهور الرواة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، خلافًا للإمام مالك، فجعله بعد الوتر، كما في «موطئه» (١/ ١٢٠)، رقم (٨) قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

ومن طريقه أخرجه مسلم (١/ ٥٠٨)، واتفق الرواة: يحيى بن يحيى، وابن وهب، والقعنبيُّ، وقتيبة، ومعن بن عيسى، وابن مهدي، ومطرف، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن نافع المخزومي، وغيرهم، عن مالك بذلك.

وخالفه جمهورُ أصحاب الزهري، أخرجه البخاري، رقم (٦٢٦) قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

وأخرجه مسلم (١/ ٥٠٨) عن حرملة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>