للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس المعصفر للرجال]

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (٢٠٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا» تابع الدستوائي والد معاذ علي بن المبارك أخرجه مسلم كذلك.

ورواه طاووس من مخرج متسع مع زيادة «الأمر بالحرق» أخرجه مسلم صحيح مسلم (٢٠٧٧) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوصِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟» قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا، قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا» تابع سليمان الأحول ابن طاووس أخرجه النسائي (٧١٣٥) وعبد الرزاق (٥٦٩٩١).

ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإنكار حرقه فيما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٦٨٥٢) - حَدَّثَنَا أَبُو مُغِيرَةَ (١)، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ،


(١) تابعه عيسى بن يونس أخرجه أبو داود في «سننه» (٦٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>