للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اتباع جنائز أهل الكتاب]

ذهب الجمهور- من الأحناف (١) والشافعية، وقال الإمام أحمد: يَركب دابة ويسير أمام الجنازة (٢)، خلافًا للإمام مالك فمَنَع، إلا أن يَضيع الميت فيواريه- إلى جواز اتباع جنائزهم، شريطة أن تكون خالية من المخالفات العَقَدية، كرفع الصليب أمام الجنازة في سيرها (٣) وغير ذلك.

• ومن أدلتهم:

١ - قصة مواراة علي بن أبي طالب لأبيه، فقد أخرجها أحمد: (٨٠٧): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الْأَصَمُّ قَالَ: سَمِعْتُ السُّدِّيَّ إِسْمَاعِيلَ، يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ، ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي».


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٢٣).
(٢) وأفاد الباحث إسماعيل بن عرفة: أن المذهب الحنبلي على حرمة اتباع جنازة الكافر ولو ذميًا.
(٣) وقد يتميز المشيع المسلم من هذا بتقدمه أمام الجنازة، وإن كان يشمله عموم الاتباع.

<<  <  ج: ص:  >  >>