• قال ابن بَطَّال في «شرح صحيح البخارى»(٦/ ١٩٥): قد قام دليل التحريم بقول المرأة أنها أرضعتهما، لكنه لم يكن قاطعًا ولا قويًّا؛ لإجماع العلماء أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك، لكن أشار عليه رسول الله ﷺ بالأحوط.
الباحث هاني الدميري. بتاريخ (١٢) رجب (١٤٤١ هـ) الموافق (٧/ ٣/ ٢٠٢٠ م).
(١) بفتح المهملة وزاءين منقوطتين. كما في «الإصابة» (١٢/ ٣٨) لابن حجر.