للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرحلة في المسألة النازلة]

• أخرج البخاري (٨٨): عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ (١) فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي! فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

• قال ابن بَطَّال في «شرح صحيح البخارى» (٦/ ١٩٥): قد قام دليل التحريم بقول المرأة أنها أرضعتهما، لكنه لم يكن قاطعًا ولا قويًّا؛ لإجماع العلماء أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك، لكن أشار عليه رسول الله بالأحوط.

الباحث هاني الدميري. بتاريخ (١٢) رجب (١٤٤١ هـ) الموافق (٧/ ٣/ ٢٠٢٠ م).


(١) بفتح المهملة وزاءين منقوطتين. كما في «الإصابة» (١٢/ ٣٨) لابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>