حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ». وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ … ». وتَابَعه مَعْمَر عن يحيى، به. وأكثر الرواة دون ذكر العمامة، وحَمَّلوها للأوزاعي. وفي بعض طرق مَعْمَر (أعني العمامة) ومَن قَبِلها جَعَلها زيادة ثقة من الأوزاعي. انتهى باختصار. وأَعَل أيضًا ما أخرجه مسلم رقم (٢٧٥) مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. وأعله بأن الصواب إسقاط كعب. وعبد الرحمن لم يَسمع من بلال. ثم قال: وكنتُ جَنَحْتُ في كتابي «جامع أحكام النساء» إلى جواز المسح على الخمار دون المسح على جزء من الرأس، والآن أجنح إلى الإلزام بمسح جزء من الرأس مع العمامة. والله أعلم.