هذا الخبر أكثر رواياته على الاقتصار على المسح على الخفين، وفي بعضها المسح على الرأس، وفي بعضها الجَمْع بين الناصية والعمامة. والأخيرة ثابتة وهي في مسلم. وأما الاقتصار على مسح العمامة فمنقطع.
أفاده الباحث صبري بن خميس البرلسي الإسكندراني.
بتاريخ: الخميس (١٥) من شهر جمادى الآخرة، عام (١٤٤٠ هـ) المُوافِق (٢٠/ ٢/ ٢٠١٩ م).
• المسح على الخِمَار وردت فيه أخبار:
منها حديث بلال، وهو مُعَلّ بالانقطاع.
ومنها حديث سلمان الفارسي، أخرجه أحمد (٢٣٧١٧) وغيره من طرق - ابن مهدي، ويونس بن محمد، وأيوب، وهشام، وعبد الصمد … وغيرهم - عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي شُرَيْح، عن أبي مسلم مَوْلَى زيد بن صُوحَان العَبْدي، قال: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَيَمْسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَقَالَ سَلْمَانُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى خِمَارِهِ.
وتَابَعهم سعيد بن أبي عَروبة، واختُلف عليه: فتارة كالجماعة.
وخَالَف الجميع عبد السلام بن حرب، فقال: عن قتادة بن دِعامة عن أبي شُرَيْح، به. ووَهَّمه أبو زُرْعَة كما في «العلل»(١٥٧) لابن أبي حاتم، والترمذي في «العلل الكبير»(٧١).