للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم النعي]

مستحب إن كان المقصد منه صحيحًا وخلا من وصف نعي الجاهلية (١)؛ لأن الله نعى نبيه إليه في سورة النصر (٢)، ونعى النبي النجاشي، والثلاثة


(١) قال ابن عابدين في «رد المحتار» (٢/ ٢٥٩): وكره بعضهم أن ينادى عليه … إلى أن قال: والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم ....
أما الإمام مالك فقد قال: كما في «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٧) قال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن الجنازة يؤذن بها في المسجد يصاح بها، قال لا خير فيه - وكرهه، وقال لا أرى بأسًا أن يدار في الحلق يؤذن الناس بها، ولا يرفع بذلك صوته.
وقال ابن عبد البر: في حديث السوداء جواز الإذن بالجنازة وذلك يرد قول من كره ذلك.
ونقل النووي في «المجموع» (٥/ ١٧٣ - ١٧٤) عن الحاوي الخلاف على ثلاثة أقوال: استحب ذلك لكثرة المصلين، وعكسه لا يستحب،
والثالث: يستحب للغريب إذا لم يؤذن به لا يعلمه الناس.
ثم قال: والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة … إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب.
ونقل ابن قدامة في «المغني» (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٤): الكراهة لحديث حذيفة .... إلخ.
(٢) أخرج البخاري (٤٩٦٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ ، سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ﴾ [النصر: ١]، قَالُوا: فَتْحُ المَدَائِنِ وَالقُصُورِ، قَالَ: «مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟» قَالَ: «أَجَلٌ، أَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ».
وفي قوله فيما أخرجه الترمذي رقم (٣٥٥٠): «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ» نعي لكل من بلغ هذا.
ونعى نبي الله صالح قومه لما عقروا الناقة: ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: ٦٥]
*-وأعلم الله نبيه آدم بعمره فوهب منه أَرْبَعِينَ سَنَةً لداود . وإسناده حسن وإن كان شيخنا يجنح إلى ضعفه كما سبق.
*-وقد يرى الشخص رؤيا فيها نعي أجله ومدة بقائه في الدنيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>