للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتهاد ابن عمر

في ترك القراءة في صلاة الجنازة

• قال الإمام مالك في «الموطأ» (١٩): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ (١).

• بيان:

• ثبت في «صحيح البخاري» رقم (١٣٣٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ح (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، قال: «لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ» (٣).


(١) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١١٤٠٤): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، به.
(٢) (ح) أي تحويل من إسناد إلى آخر. انظر: «مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» (ص: ٣٨٦).
(٣) قال الشافعي في «الأم» (١/ ٣٠٩): وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ لَا يَقُولُونَ بِالسُّنَّةِ، وَالْحَقِّ إلَّا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وسأل الباحث/ إبراهيم فراج شيخنا بتاريخ ١ ذي الحجة ١٤٤١ موافق ١١/ ٧/ ٢٠٢١ م عقب هذا الخبر عن قول الصحابي أنها سنة أو هي سنة هل له حكم الرفع فقال: هذا الموجود في كتب المصطلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>