للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقال الإمام الشافعي في «مسنده» (١/ ٣٠٨): أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى (١).

وفي حديث أبي أمامة بسند ضعيف تفصيل صفة صلاة الجنازة أخرجه الشافعي في «مسنده» (٣٥٩) وفي سنده مطرف بن مازن ضعيف.

• وقال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٤١١): قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، وبهذا قال الشافعي وإسحاق.

ورُوي ذلك عن ابن عباس. وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأن ابن مسعود قال: إن النبي لم يوقت فيها قولًا ولا قراءة. ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه، كسجود التلاوة (٢).

• وقال ابن حزم في «المُحَلَّى» (٥/ ١٢٩): فإذا كَبَّر الأولى، قرأ أُم القرآن ولا بد.


(١) إسناده ضعيف: إبراهيم بن أبي يحيى وثقه الشافعي وابن الأصبهانى وغيرهما. وكَذَّبه ابن مَعِين. وسُئل الإمام مالك عنه: أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا ثقة فى دينه. وقال النَّسَائي: متروك الحديث. وقال فى موضع آخَر: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه. ويُتأمل في ثقة مَنْ رووا عنه أو روى عنهم، والمتن هل به نكارة أو لا؟
(٢) الخلاصة: كتب شيخنا/ مع الباحث محمد بن جمعة بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٤٣ موافق ٣/ ١٠/ ٢٠٢١ م: المعتمد في السند على ما أبرزته رواية الشعبي عن علقمة وهو موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>